المفطرون في رمضان

المفطرين في رمضان جزاء المفطرين في رمضان عقاب المفطرين في رمضان احكام المفطرين في رمضان مجالسة المفطرين في رمضان حال المفطرين في رمضان المفطرين في نهار رمضان

المفطرون في رمضان
المفطرون في رمضان


المفطرون في رمضان وأحكامهم من حيث القضاء والكفارة ،    
  1. قسم يجوز له الفطر والصوم
  2. قسم  يجب عليه الفطر
  3. قسم لا يجوز له الفطر

أولا : من يجوز له الفطر والصوم 

  1. المريض
  2. المسافر
  3. الشيخ الكبير ، والمرأة العجوز
  4. المريض الذي لا يرجي بُرؤه
  5. الحامل ، والمرضع


1 _ تعريف المريض  :  هو كل ماخرج به الإنسان عن حد الصحة من علة .

وقد أجمع العلماء علي إباحة الفطر للمريض في الجملة ، ثم إذا برئ قضاه ، لقوله تعالي  "  ومن كان مريضاً أو علي سفر فعدة من أيام أخر  "          سورة البقرة

انواع المرض    

_ المرض اليسير كالزكام والصداع ووجع الضرس ونحوه ، فهذا لا يجوز له الفطر . 

_ أن يزيد مرضه أو يتأخر برؤه ويشق عليه الصوم ، فهذا يستحب له الفطر ويكره له الصوم .
 
_ أن يشق عليه الصوم ويتسبب في ضرر قد يفض إلي هلاكه ، فهذا يحرم عليه الصوم أصلا . 

كما يباح للصحيح الذي يخشي المرض إذا صام ، فله أن يفطر ،  لقوله تعالي "  ولا تقتلوا أنفسكم "  وقوله  "  يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "  وقوله  "  وما جعل عليكم في الدين من حرج "
 

2  _ المسافر  :  ذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلي أن الصوم في السفر مجزئ . 


وللمسافر ثلاثة أحوال 

  1.  أن يشق عليه الصوم أو يعوقه عن فعل الخير ، فالفطر في حقه أولي . 
  2.  أن لايشق عليه الصيام ، فالأولي الصيام  لقوله تعالي
  3.  أن يشق عليه الصوم مشقة قد تفضي إلي الهلاك ، فهذا يجب عليه  الفطر . 
للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي اراد السفر منه .  وإذا نوي الصوم وهو مسافر ثم بدا له أن يفطر ،  فيجوز له الفطر وهو قول الجمهور . 

انقطاع رخصة الفطر للمسافر  

من نوي الإقامة في بلدة إقامة مطلقة فإنه يصوم ولا يفطر ، وإن لم ينو الإقامة لكن أقام لقضاء حاجة له بلا نية الإقامة ولا يدري متي تنقضي فله أن يفطر والله أعلم .

_ إذا عاد إلي بلده ليلا ، فإن كان الغد من رمضان وجب عليه الصوم بلا خلاف ، أما لو قدم في النهار وكان رمضان ، فهل يمسك بقية يومه ؟

 الأظهر أنه لا يلزمه الإمساك بل يبقي علي فطره وهذا مذهب الشافعي ومالك وصح عن ابن مسعود أنه قال " من أكل أول النهار فليأكل آخره "

_ إذا قدم المسافر اثناء النهار من رمضان وهو مفطر ، فوجد امرأته قد طهرت في أثناء النهار من حيض أونفاس ، أو برأت من مرض وهي مفطرة فله أن يجامعها ولا كفارة عليه .

3  _  الشيخ الكبير ، والمرأة العجوز ، والمريض الذي لا يرجي برؤه  : 

أجمع العلماء علي أن الشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم ، يجوز لهما الفطر ولا قضاء عليهما ،
 
ويطعمان عن كل يوم مسكيناً  _ وهو قول الجمهور .

والأصل في هذا قوله تعالي  " وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " .      
وكذلك المريض الذي لا يرجي برؤه  في حكم الكبير.

4 _ الحامل  ،  والمرضع  :

إذا خافت الحامل علي الجنين ، أو خافت المرضع علي رضيعها قلة اللبن أو ضيعته بالصوم ، فلا خلاف في أنه يجوز لهما الفطر 

لقوله   : " إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم "أخرجه أحمد

حكمها  :  أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكيناً ، ولا قضاء عليهما وهو قول ابن عباس وابن عمر ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ، وهو اختيار العلامة الألباني

  

ثانيا : من يجب عليه الفطر وعليه القضاء

1 - الحائض والنفساء  :

اجمع العلماء علي أن الحائض والنفساء لا يصح صومهما ، ولا يجب عليهما ، ويجب عليهما بعد الطهر قضاؤه

فعن عائشة قالت  :  "  كنا نحيض علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة "        

_ إذا طهرت أثناء النهار  : فإنها تتمادي في فطرها، فتأكل وتشرب وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر فله أن يجامعها ،  وليس لها أن تمسك بقية اليوم بنية الصيام. 


_ إذا طهرت قبل الفجر  :  ونوت الصيام صح صومها وإن أخرت الغسل لما بعد الفجر، وهذا قول الجمهور. 


_ تناول المرأة دواء يقطع الحيضة في رمضان  :  لا يستحب ذلك، وإن فعلته بدون ضرر فلا بأس به ، ولها حكم الطاهرة فتصوم ولا إعادة عليها 


_ المستحاضة لا تمنع من الصوم  ولا من الصلاة  :  بل يجبان عليها بإجماع العلماء . 

2 _ من خشي الهلاك بصومه  : 

 فيجب عليه الفطر
لقوله تعالي  "  ولا تقتلوا أنفسكم "    النساء

ثالثا من لا يجوز له الفطر

هو كل مسلم ، بالغ ،  عاقل ، صحيح غير مريض ،  مقيم غير مسافر . 
والمرأة الطاهرة من الحيض والنفاس 
كتاب صحيح فقه السنة
أبو مالك  كمال السيد سالم

إرسال تعليق

نشرف بتعليقاتكم
حقوق النشر © كلمات مضيئة جميع الحقوق محفوظة
x