الطلاق السني والبدعي

الطلاق السني والبدعي
الطلاق السني والبدعي

طلاق السنة  

وهو الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله    ، وأوقعه على الوجه  المأذون به شرعاً ، و الوجه الشرعي يتعلق بأمرين :  وقت إيقاعه ، وعدد الطلاق . 

أولا : بالنسبة للمرأة المدخول بها ممن تحيض  

 _ أن يطلقها في طهر ، لا في حيض ولا نفاس . 
_ أن لا يكون جامعها في هذا الطهر قبل طلاقها . 
_ أن لا يطلقها  _ إذا طهرت _ إلا بعد أن تغتسل . 

ثانياً : بالنسبة لغير المدخول بها  

إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها ، فإنه يباح له أن يطلقها متى شاء ، وفي الطهر أو الحيض . 

لقوله تعالى : " .... ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها "      سورة الأحزاب

فغير الدخول بها ليس عليها عدة تطلق لها وتراعي في تطليقها . 

ثالثاً : بالنسبة لمن لا تحيض لصغرها أو كبرها 

وهذه يطلقها زوجها متى شاء سواء كان وطئها أو لم يكن وطئها ، فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر ففي أي وقت طلقها لعدتها ، فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل ، 
فمتى وقع الطلاق ابتدأ حساب العدة وهي ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الطلاق

رابعاً :بالنسبة للحامل التي تبين حملها  

فإنها تطلق في أي وقت شاء زوجها، 
قال تعالي  :  " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "       سورة الطلاق


فجعل سبحانه عدة الحامل وضع الحمل ، ووقت وضع الحمل مجهول لا ختلافه باختلاف النساء وأحوالهن ، فلا يمكن تحديد وقت معين تطلق فيه الحامل . 

طلاق البدعة  

وهو المخالف إطلاق السنة ، سواء كانت المخالفة من جهة وقت إيقاع الطلاق ، أو من جهة عدد التطليقات التي يوقعها

فإن طلق امرأته وهي حائض ، أو طلقها بعدما طهرت لكن جامعها في هذا الطهر ، أو طلقها ثلاثاً في طهر فهو طلاق بدعة ، وهو محرم ، يأثم فاعله في قول عامة أهل العلم 

فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله    فسأل عمر بن الخطاب رسول الله   عن ذلك ، فقال رسول الله   " مُرهُ فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعدُ ، وإن شاء طلق قبل أن يمسّ ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء ".     رواه البخاري ومسلم

حكم الطلاق البدعي  

_ الطلاق في الحيض يقع ويُحسب  : وهو قول عامة أهل العلم من الإئمة الأربعة ومن السلف والخلف . 

الطلاق المعلق 

_ إذا علق الرجل طلاق امرأته على شرط ، ثم حدث هذا الشرط ، كأن يقول  ( أنت طالق لو خرجت ) فخرجت ، فهل يقع الطلاق؟ 

1 _ أن يكون قصد بذلك إيقاع الطلاق حقيقة إذا حصل الشرط الذي علق عليه ، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه عند حصول الشرط عند جمهور أهل العلم . 

2 _ أن يكون قصد بذلك حمل الزوجة على الفعل أو الترك ، ولم يكن في نيته الطلاق حقيقة عند وقوع الشرط ، بل إنه يكره طلاقها إذا فعلت ما علّق طلاقها عليه ، فإنه لا يقع الطلاق  ( الطلاق المعلق على شرط ) إذا كان التحالف لا يقصد به إلا التهديد أو الحض أو المنع من فعل ، 

وهذا هو المعمول به اليوم في المحاكم المصرية وهذا نصه  :

 _ لا يقع الطلاق غير المنّجز (المعلق) إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه
   صحيح فقه السنة     أبو مالك كمال السيد



Post a Comment

نشرف بتعليقاتكم

Previous Post Next Post