زواج المتعة
زواج المتعة أصبح له مترادفات في هذا العصر من زواج المسيار وزواج التجربة والزواج العرفي وزواج المسافر ، كل هذا بسبب غلاء المهور وعدم القدر على تكاليف الزواج ، وكثرة الطلاق ، وكثرة الفتن .
فزواج المتعة
هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل مؤقت ، يوم أو يومين أو أكثر ، في مقابل شئ يعطيه إياها من مال أو نحوه .
وقد كان هذا النكاح حلالا على عهد رسول الله ﷺ ثم نسخه الله تعالي على لسان رسوله ﷺ فحرَّمه تحريماً باتاً إلى يوم القيامة ، وعلى هذا جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة وغيرهم
وقد اختلفت الأخبار في الوقت الذي نسخ فيه نكاح المتعة، الذي صحَّ منها
صحَّ أن عليًّا قال لابن عباس : " إن النبي ﷺ نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " رواه البخاري ومسلم
وفي حديث آخر " أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها " رواه مسلم
حديث سلم بن الأكوع قال : " رخَّص رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها ". رواه مسلم
ثم كان هذا التحريم مؤبداً إلى يوم القيامة.
فمن تزوج بالمتعة ، فيجب عليه المفارقة ، لأن النبي ﷺ أمر من تمتع بامرأة أن يفارقها كما في الأحاديث السابقة .
_ ماحكم من تزوج امرأة وفي نيته طلاقها بعد مدة ؟
هذا ما يفعله كثير من المسافرين إلى الخارج ، فيتزوجون وفي نيتهم أن يفارقوا أزواجهم إذا أرادوا العودة إلى بلادهم .
إذا تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد مدة ،
قالوا : لأنه قد ينوي الشئ ولا يفعله ، ولا ينويه ويفعله ، فيكون الفعل حادثاً غير النية
وخالف في هذا الإمام الأوزاعي : فقال إنه نكاح متعة ، وهو اختيار العلامة ابن عثيمين
زواج المسيار
هو عقد الرجل زواجه على المرأة عقداً شرعياً مستوفياً شروطه وأركان ،
إلا أن المرأة تتنازل فيه برضاها عن بعض حقوقها على الزوج :
السبب في انتشار هذا النوع من الزواج
_ وجود عدد من النساء اللاتي بلغن سن الزواج وتقدم بهن العمر دون زواج.
_ أو تزوجن وفارقن الأزواج لموت أو طلاق
_ احتياج المرأة إلى الرجل
_ احتياج الرجل إلى زوجة أُخري، مع عدم قدرته على تحمل ما يستلزم الزواج الآخر من مهر ونفقة وسُكني ونحو ذلك .
وهذا العقد صحيح والزواج صحيح من حيث الجماع وثبوت النسب .
يعني ذلك أن الزواج صحيح إذا انتفي منه شرط التوقيت ، أما بي الشروط التي تشترطها الزوجة فصحيحة والزواج صحيح بهذه الشروط .

جزاكم الله خيرا
ردحذف