حق المرأة من المهر

حق المرأة من المهر
حق المرأة من المهر

ما تستحقه المرأة من المهر وأحواله 

أولاما يتقرر للزوجة به المهر كاملاً 

1 _الدخول الحقيقي بالزوجة ـ الجماع

اتفق أهل العلم على أن الزوجة تستحق المهر كاملاً ، إذا دخل بها الزوج وجامعها

لقوله تعالى : " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً "     سورة النساء

وقوله    : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل _ ثلاثاً _ فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها " صحيح رواه أصحاب السنن  وأحمد

_ وفي الدستور المصري 

تضمنت المادة (29) نصًا مستحدثًا أن منقولات الزوجية هو كل ما اتفق الزوجان عليه كتابة وقت العقد ، وبأنه ملك خالص للزوجة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة، ويجوز إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج ( القائمة)  سدًا للذرائع ، وتقريرًا للواقع المتعارف عليه في مصر .

وتضمنت المادة (30) نصًا مستحدثًا بأن انتفاع الزوجين بمنقولات الزوجية في حال حياتهما، ما دامت الحالة الزوجية قائمة.

فائدة : يتقرر للمرأة جميع المهر بالوطء ولو كان حراماً ، كالوطء في الدُّبُر أوفي حالة الحيض أو النفاس أو الإحرام أو الصوم أو الاعتكاف ونحو ذلك  .

2 _ موت أحد الزوجين قبل الدخول في نكاح صحيح  :  وله حالتان :

أ ـ إذا كان المهر مسمي في العقد  : 

ومات أحد الزوجين قبل الدخول ـالوطءـ فإن المرأة تستحق المهر كاملا باتفاق الفقهاء ، وعلي هذا إجماع الصحابة ، لأن العقد لا ينفسخ بالموت ، وإنما ينتهي به ، فتقرر جميع أحكامه بانتهائه

ب ـ  إذا كان المهر لم يسمَّ في العقد  ( نكاح تفويض )  :

_  فإنها تستحق مهر مثلها  : 

 أُتي عبد الله بن مسعود في امرأة تزوَّجها رجل ثم مات عنها ، ولم يفرض لها صداقاً ولم يكن دخل بها ، 

قال : فاختلفوا إليه فقال :« أري لها مثل صداق نسائها ، ولها الميراث وعليها العدة» فشهد معقل بن سنان الأشجعي  : « أن النبي   قضي في بروع ابنة واشق بمثل ماقضي »  صحيح اخرجه أحمد وأصحاب السنن 

3_الخلوة الصحيحة بين الزوجين ولو بدون جماع   

 تعريف الخلوة الصحيحة: أن يجتمع الزوجان ـ بعد العقد الصحيح ـ في مكان يتمكنان فيه من التمتع الكامل ، بحيث يأمنان دخول أحد عليهما ، وليس بأحدهما مانع طبعي ، أو جود شخص ثالث يمنع من الاستمتاع  . 

فإذا حصلت هذه الخلوة بعد العقد  ، علي قولين :

الأول : تستحق جميع المهر وإن لم يحصل جماع :

1- ان عمر بن الخطاب:« قضي في المرأة إذا تزوجها الرجل ، انه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق »  أسناده صحيح

2 - عن عليَّ قال : « إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق  »   إسناده صحيح

3 - قوله تعالي : « وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلي بعض  ...  »  سورة النساء

الثاني: لا تستحق جميع المهر إلا بالوطء فقط :

1 - قوله تعالي : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم  »   سورة البقرة

2 - عن ابن عباس أنه كان يقول في الرجل إذا أُدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها  ، قال « عليه نصف الصداق » 

لكن قد يقال : إنما استقر المهر كله بالخلوة لأنها تفضي إلي الوطء، فلو ثبت عدم الوطء بإقرار الزوجة أو بالكشف الطبي الحديث  ، 



إرسال تعليق

نشرف بتعليقاتكم

أحدث أقدم