المفطرون في رمضان

المفطرون في رمضان
المفطرون في رمضان


المفطرون في رمضان وأحكامهم من حيث القضاء والكفارة ،    
  1. قسم يجوز له الفطر والصوم
  2. قسم  يجب عليه الفطر
  3. قسم لا يجوز له الفطر

أولا : من يجوز له الفطر والصوم 

  1. المريض
  2. المسافر
  3. الشيخ الكبير ، والمرأة العجوز
  4. المريض الذي لا يرجي بُرؤه
  5. الحامل ، والمرضع


1 _ تعريف المريض  :  هو كل ماخرج به الإنسان عن حد الصحة من علة .

وقد أجمع العلماء علي إباحة الفطر للمريض في الجملة ، ثم إذا برئ قضاه ، لقوله تعالي  "  ومن كان مريضاً أو علي سفر فعدة من أيام أخر  "          سورة البقرة

انواع المرض    

_ المرض اليسير كالزكام والصداع ووجع الضرس ونحوه ، فهذا لا يجوز له الفطر . 

_ أن يزيد مرضه أو يتأخر برؤه ويشق عليه الصوم ، فهذا يستحب له الفطر ويكره له الصوم .
 
_ أن يشق عليه الصوم ويتسبب في ضرر قد يفض إلي هلاكه ، فهذا يحرم عليه الصوم أصلا . 

كما يباح للصحيح الذي يخشي المرض إذا صام ، فله أن يفطر ،  لقوله تعالي "  ولا تقتلوا أنفسكم "  وقوله  "  يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "  وقوله  "  وما جعل عليكم في الدين من حرج "
 

2  _ المسافر  :  ذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلي أن الصوم في السفر مجزئ . 


وللمسافر ثلاثة أحوال 

  1.  أن يشق عليه الصوم أو يعوقه عن فعل الخير ، فالفطر في حقه أولي . 
  2.  أن لايشق عليه الصيام ، فالأولي الصيام  لقوله تعالي
  3.  أن يشق عليه الصوم مشقة قد تفضي إلي الهلاك ، فهذا يجب عليه  الفطر . 
للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي اراد السفر منه .  وإذا نوي الصوم وهو مسافر ثم بدا له أن يفطر ،  فيجوز له الفطر وهو قول الجمهور . 

انقطاع رخصة الفطر للمسافر  

من نوي الإقامة في بلدة إقامة مطلقة فإنه يصوم ولا يفطر ، وإن لم ينو الإقامة لكن أقام لقضاء حاجة له بلا نية الإقامة ولا يدري متي تنقضي فله أن يفطر والله أعلم .

_ إذا عاد إلي بلده ليلا ، فإن كان الغد من رمضان وجب عليه الصوم بلا خلاف ، أما لو قدم في النهار وكان رمضان ، فهل يمسك بقية يومه ؟

 الأظهر أنه لا يلزمه الإمساك بل يبقي علي فطره وهذا مذهب الشافعي ومالك وصح عن ابن مسعود أنه قال " من أكل أول النهار فليأكل آخره "

_ إذا قدم المسافر اثناء النهار من رمضان وهو مفطر ، فوجد امرأته قد طهرت في أثناء النهار من حيض أونفاس ، أو برأت من مرض وهي مفطرة فله أن يجامعها ولا كفارة عليه .

3  _  الشيخ الكبير ، والمرأة العجوز ، والمريض الذي لا يرجي برؤه  : 

أجمع العلماء علي أن الشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم ، يجوز لهما الفطر ولا قضاء عليهما ،
 
ويطعمان عن كل يوم مسكيناً  _ وهو قول الجمهور .

والأصل في هذا قوله تعالي  " وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " .      
وكذلك المريض الذي لا يرجي برؤه  في حكم الكبير.

4 _ الحامل  ،  والمرضع  :

إذا خافت الحامل علي الجنين ، أو خافت المرضع علي رضيعها قلة اللبن أو ضيعته بالصوم ، فلا خلاف في أنه يجوز لهما الفطر 

لقوله   : " إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم "أخرجه أحمد

حكمها  :  أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكيناً ، ولا قضاء عليهما وهو قول ابن عباس وابن عمر ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ، وهو اختيار العلامة الألباني

  

ثانيا : من يجب عليه الفطر وعليه القضاء

1 - الحائض والنفساء  :

اجمع العلماء علي أن الحائض والنفساء لا يصح صومهما ، ولا يجب عليهما ، ويجب عليهما بعد الطهر قضاؤه

فعن عائشة قالت  :  "  كنا نحيض علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة "        

_ إذا طهرت أثناء النهار  : فإنها تتمادي في فطرها، فتأكل وتشرب وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر فله أن يجامعها ،  وليس لها أن تمسك بقية اليوم بنية الصيام. 


_ إذا طهرت قبل الفجر  :  ونوت الصيام صح صومها وإن أخرت الغسل لما بعد الفجر، وهذا قول الجمهور. 


_ تناول المرأة دواء يقطع الحيضة في رمضان  :  لا يستحب ذلك، وإن فعلته بدون ضرر فلا بأس به ، ولها حكم الطاهرة فتصوم ولا إعادة عليها 


_ المستحاضة لا تمنع من الصوم  ولا من الصلاة  :  بل يجبان عليها بإجماع العلماء . 

2 _ من خشي الهلاك بصومه  : 

 فيجب عليه الفطر
لقوله تعالي  "  ولا تقتلوا أنفسكم "    النساء

ثالثا من لا يجوز له الفطر

هو كل مسلم ، بالغ ،  عاقل ، صحيح غير مريض ،  مقيم غير مسافر . 
والمرأة الطاهرة من الحيض والنفاس 
كتاب صحيح فقه السنة
أبو مالك  كمال السيد سالم


Post a Comment

نشرف بتعليقاتكم

Previous Post Next Post