زكاة الفطر ، صدقة تجب بالفطر من رمضان
الحكمة من مشروعية زكاة الفطر
الرفق بالفقراء ، بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد ، وإدخال السرور عليهم في يوم يفرح المسلمون بقدوم العيد عليهم ،
وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث .
عن ابن عباس قال : " فرض ﷺ زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " . رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بسند حسن
حكم زكاة الفطر
زكاة الفطر واجبة علي كل مسلم
لحديث ابن عمر قال :" فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر ، او صاعاً من شعير ، علي العبد والحر ، والذكر والأنثي والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة " . رواه البخاري ومسلم
قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالي : " قد أفلح من تزكي " هو زكاة الفطر .
وقال ابن المنذر : الإجماع علي ان صدقة الفطر فرض .
علي من تجب زكاة الفطر
زكاة الفطر تجب علي كل مسلم حر _ يملك قوته وقوت عياله يوماً أو ليلة _ عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه المسلمين، وهو قول الجمهور ( المالكية ، والشافعية ، والحنابلة)
فوائد
1 _ لايلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته التي لم يدخل بها لأنه لا تلزمه نفقتها
2 _ إذا نشزت المرأة في وقت زكاة الفطر ، ففطرتها علي نفسها لا علي زوجها .
3 _ إذا كانت الزوجة كتابية فلا يخرج عنها زكاة الفطر .
الأنواع التي تخرج في زكاة الفطر
تُخرج زكاة الفطر مما يقتاته المسلمون من الأرز والذرة ونحوهما مما يُعتبر قوتاً
وهذا أصح أقوال العلماء وهو مذهب الشافعية والمالكية.
الواجب صاع من أي صنف ، وبهذا قال جمهور العلماء .
الصاع = ٤ أمداد = 2،175 كيلو جرام تقريباً .
وقت إخراج زكاة الفطر
يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ، ويحرم تأخيرها إلي ما بعدها .
عن ابن عمر قال : " أمر رسول الله ﷺ بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة " . رواه البخاري ومسلم
ويجوز تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين ، فعن نافع قال : " كان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " .
ويجوز إخراجها من أول يوم من رمضان ، وهذا قول الأزهر الشريف
هل تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها
اتفق العلماء علي أن زكاة الفطر لا تسقط إذا خرج وقتها ، فهي دين لا يسقط إلا بالأداء ، لأنها حق للعبد ، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا ، إلا بالاستغفار والندامة ، والله أعلم
هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر :
وهذا هو قول الأزهر الشريف بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحاب الرأي وبه أخذ الأزهر الشريف وقدر القيمة ب 15 جنيه للفرد كحد أدني ، والله تعالي أعلم
لمن تخرج زكاة الفطر
تصرف للمحتاجين ( الفقراء والمساكين فقط ) وهو مذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام ، وهو الراجح ، لمناسبته لمشروعية زكاة الفطر من كونها " طعمة للمساكين"
كتاب صحيح فقه السنة
أبو مالك كمال السيد سالم
التسميات :
فقه
