رؤية رمضان


رؤية رمضان
 رؤية رمضان

كان من هديه   أن لا يدخل في صوم رمضان الابرؤية محققه او بشهادة شاهد واحد  كما صام بشهادة ابن عمر .


   عن ابن عمر قال:  « تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله   اني رايته فصام وأمر الناس بصيامه  »  رواه ابو داود والدارقطني وصححه الحاكم .


 وصام مرة بشهادة اعرابي،  عن ابن عباس قال جاء اعرابي الى النبي    فقال اني رايت الهلال يعني رمضان فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال: نعم، قال اتشهد اني محمد رسول الله قال: نعم، قال :  يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا  » رواه ابو داود وصححه ابن حبان والحاكم


واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة، فإن كان ذلك إخبارا، فقد اكتفي  في رمضان بخبر الواحد وان كان شهادة، فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة، فإن لم تكن رؤية، ولا شهادة، أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما.


وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيمٌ  أوسحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم صامه. ولم يكن يصوم يوم الإغمام، ولا امر به، بل امر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غُم  ، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله وهذا أمره ولا يناقض هذا قوله فإن غُم عليكم فاقدروا له، فان القدر هو الحساب المقدر والمراد به الإكمال كما قال « فاكملوا العدة » والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غُم عليكم .


كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري « فأكملوا عدة شعبان » وقال لا تصوموا حتى تروه  ولا تفطروا حتى تروه فإن غُم عليكم فأكملوا العدة  » صحيح رواه الترمذي وابوداود 

 

وقال ﷺ : الشهر ثلاثون والشهر تسعة وعشرون فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين  »   رواه مسلم


 وقال ﷺ « لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان حالت دونه غمامة فأكملوا ثلاثين  »   صحيح أبي داود والترمذي والنسائى


وقال ﷺ « لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال او تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال او تكملوا العدة  »


و قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله   يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيته فإن غُم عليكم عدَّ شعبان ثلاثين يوما ثم صام.    صححه الدارقطني وابن حبان


وعن ابن عباس قال ﷺ « صومو لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا ولا تصوم قبله يوما فإن حال بينكم وبينه سحاب فاكملوا العدة عدة شعبان  » رواه والنسائى


واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي هل هو نهي تحريم أونهي كراهة ؟

والصحيح انه نهي تحريم لاسيما اليوم الذي يشك فيه فان عمار بن ياسر قال:  « من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصي أبا القاسم »


 وعلى هذا فنقول لا يجوز للانسان ان يصوم قبل رمضان بيوم  او يومين الامن له عادة ولا يجوز ان يصوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في الليلة غيم أو قطر يمنع من رؤية الهلال مطلقا لان الرسول ﷺ قال :  « صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته »


وعلى هذا فلا صيام  قبل رمضان بيوم او يومين فهذا محرم الامن له عادة  .


  يوم الشك 

فهذا محرم مطلقا،  لاتصم يوم الشك لأن النبي   نهي عنه. 


وأما من أراد التطوع به فانه يحرم تحريم الذرائع يعني :  بمعنى أن يخشى أن الناس اذا رأوا هذا الرجل قد صام ظنوا انه صام إحتياطيا  ، وهذا لا يجوز ان يحتاط لقوله    « صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته  »


ومن راى  الهلال وحده ولم يعمل بشهادته فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ولا يعمل بشهادته نفسه في أصح أقوال أهل العلم لقول النبي   « الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون  »


اختلاف المطالع

 وقد ذهب جمع من اهل العلم الي ان لكل بلد رؤيته اذا اختلفت المطالع


 واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس انه لم يعمل برؤية أهل الشام وكان في المدينه وكان اهل الشام قد رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا بذلك في عهد معاوية اما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة السبت فقال ابن عباس لما اخبره كريب برؤية أهل الشام وصيامهم نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه او نكمل العده 

واحتج  بقوله   « صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته  » 


وقد رأي القول به اعضاء مجلس هيئه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه جامعا

 بين الادلة والله أعلم . 

زاد المعاد ـ ابن القيم

شرح رياض الصالحين ـ ابن عثيمين    ،   فتاوي الشيخ ابن باز



Enregistrer un commentaire

نشرف بتعليقاتكم

Plus récente Plus ancienne